الأمر الثالث : في كيفيّة المشاهدة
قال المحقّق رحمه الله :
« ولا بدّ في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج ، كالميل في المكحلة ، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ويكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبب التحليل . ولو لم يشهدوا بالمعاينة ، لم يحدّ المشهود [ عليه ] ، وحدّ الشهود . » « 1 »
نذكر مباحث هذا الأمر ضمن ثلاث مطالب :
المطلب الأوّل : في اعتبار مشاهدة الولوج
وبالجدير هنا أن نأتي ببعض عبارات الفقهاء :
قال المفيد رحمه الله : « ولا يجب الحدّ إلّا بإقرار من الفاعل أو بيّنة عادلة ، بشهادة أربعة رجال عدول يشهدون بالرؤية للفرج في الفرج على التحقيق . » « 2 »
وقال الشيخ رحمه الله : « والثاني : قيام البيّنة بالزنا ، وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 139 .
( 2 ) - المقنعة ، ص 774 .