بلاد يكون إكراماً في بلد آخر . » « 1 »
وقد نقل عن الشافعي فرق آخر بينهما وهو : أنّ ما يحدث عن الحدّ من التلف هدر ، لكن إن حصل تلف من التعزير فإنّه يوجب الضمان . وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد . « 2 »
هامش
( 1 ) - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 22 .
( 2 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 349 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، المصدر السابق .