عليهما رجم إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل . » « 1 »
4 - صحيحة حريز ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه . » « 2 » ونحوه موثّقتي إسحاق بن عمّار . « 3 »
وتدلّ على ذلك أيضاً مرسلة هشام وحفص بن البختري « 4 » ، بملاحظة قوله عليه السلام :
« عنده » ، ومرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد « 5 » من قول عليّ عليه السلام لرجل أتاه بالكوفة ، وقال :
« إنّي زنيت فطهّرني . قال : ألك زوجة ؟ قال : بلى . قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال : نعم . . . »
وخبر ميثم في امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام ، وطلبت منه تطهيرها من الزنا ، حيث قال عليه السلام :
« أفحاضراً كان بعلك إذ فعلتِ ما فعلتِ أم غائباً كان عنك ؟ قالت : بل حاضراً . . . » « 6 » ، وخبر عمر بن يزيد ، من قوله عليه السلام : « لا يرجم الغائب عن أهله . . . » « 7 » ، وحسنة أبى عبيدة « 8 » من حكم أمير المؤمنين عليه السلام بدرء الرجم عن الرجل الذي له امرأة بالبصرة وفجر بالكوفة ، وأيضاً درؤه الرجم عن رجل محبوس في السجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر ، وخبر الحارث « 9 » المتضمّن لنحو ما في خبر أبي عبيدة .
ثمّ إنّه بملاحظة تلك الروايات المذكورة وكلمات الفقهاء ، إنّ العبرة في إحصان الزوج بما إذا تمكّن من الاستمتاع ، متى شاء وأراد ، ممّا يصلح لذلك عرفاً ، وليس المراد من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 3 منها ، ح 1 ، ص 72 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 2 منها ، ح 4 ، ص 69 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 2 و 5 ، صص 68 و 69 و 70 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 69 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 16 منها ، ح 2 ، صص 105 و 106 .
( 6 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، صص 103 و 104 .
( 7 ) - نفس المصدر ، الباب 4 منها ، ح 1 ، ص 74 .
( 8 ) - نفس المصدر ، الباب 3 منها ، ح 2 ، ص 73 .
( 9 ) - نفس المصدر ، ح 4 .