« لا حائل بينه وبين وطء زوجته » « 1 » ، « حاضرة ، يتمكّن من الوصول إليها » « 2 » ، « يغدو إليها ويروح ، يخلّى بينه وبينها ، غير غائب عنها » « 3 » ، « لا يمنعه من وطءها مستقبلًا مانع من سفر أو حبس أو مرض منها » « 4 » ، « غير ممنوع وقت الزنا من وطء زوجته لغيبته عنها ، ولا حبس ، ولا علّة في محضرها » « 5 » .
وما عثرنا على مبلغ جهدنا لهذا الأمر في كلمات فقهاء السنّة .
والدليل على اشتراط هذا الأمر الأخبار الواردة ، وهي :
1 - صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قلت : ما المحصن ، رحمك اللَّه ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح ، فهو محصن . » « 6 »
والغدوّ والرواح كناية عن القدرة على الفرج في أيّ وقت أراده ممّا يصلح لذلك ، ويحتمل على بُعد اعتبار حقيقته ، بمعنى التمكّن منه أوّل النهار وآخره ، على ما ذكره الشهيد الثاني والمحقّق الأردبيلي رحمهما الله « 7 » .
2 - صحيحة أبي بصير قال : « قال : لا يكون محصناً حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . » « 8 »
3 - حسنة محمّد بن مسلم ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : المُغيب والمُغيبة « 9 » ليس
هامش
( 1 ) - المراسم العلويّة ، ص 254 .
( 2 ) - الكافي في الفقه ، ص 405 .
( 3 ) - المهذّب ، ج 2 ، ص 520 .
( 4 ) - غنية النزوع ، صص 423 و 424 .
( 5 ) - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 153 ، مسألة 11 ، نقلًا عن ابن الجنيد .
( 6 ) - وسائل الشيعة ، الباب 2 من أبواب حدّ الزنا ، ح 1 ، ج 28 ، ص 68 .
( 7 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 336 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 11 و 20 .
( 8 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 70 .
( 9 ) - المُغيبة : التي غاب عنها زوجها .