4 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يحدّ الصبيّ إذا وقع على المرأة ، ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة . » « 1 »
والسند ضعيف ب : « معلّى بن محمّد » .
وأبو العبّاس هو الفضل بن عبد الملك ، وليس منه ذكر في سند الرواية في الكافي . « 2 »
5 - ما رواه المحدّث العاملي عن قرب الإسناد ، عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، وفيه : « . . . وسألته عن صبيّ وقع على امرأة ؟ قال :
تجلد المرأة ، وليس على الصبيّ شيء . » « 3 »
والحديث مجهول ب : « عبد اللَّه بن الحسن » .
6 - ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوّجت ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، لها وعليها .
قال : قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود على تلك الحال ؟ قال : أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ، ولا تبطل حدود اللَّه في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم . » « 4 »
والسند صحيح على فرض كون يزيد الكناسي هو بريد بن معاوية العجلي ، كما رأى ذلك صاحب جامع الرواة رحمه الله . « 5 »
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 17 ، ح 46 .
( 2 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 180 ، ح 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 5 ، ص 83 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 6 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ج 28 ، ص 20 .
( 5 ) - جامع الرواة ، ج 2 ، ص 341 .