Skip to main content

كتاب الزكاة — Page 338

Contributors:

P.338

[ الرابعة إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ]

الرابعة إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ( 1 ) . وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ( 2 ) ، وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج
Commentary
( 1 ) في المستمسك : « بلا إشكال لأنها إن كانت في ذمّة الميت كانت كسائر الديون المقدمّة على الوصايا والمواريث . وإن كانت في العين فالموت لا يسقطها فإنه لا وجه له . » « 1 » أقول : ولو لم تف التركة بجميع ديون الميت فإن كانت العين الزكوية باقية تقدم الزكاة لتعلقها بالعين . وإن لم تكن باقية فالظاهر التقسيط بالنسبة . واحتمال تقدم سائر الديون عليها لكونها من حقوق الناس ضعيف . ( 2 ) مع استجماع سائر الشرائط ، ووجهه واضح . ولكن ما مرّ في المسألة السابقة من الإشكال في شمول النصوص والفتاوى لما انتقل إليه على أصولها قبل التعلق بمدة قليلة يأتي هنا أيضا .
Footnote
( 1 ) - المستمسك 9 / 358 .
كتاب الزكاة — Page 338 | الشيخ المنتظري