Skip to main content

كتاب الزكاة — Page 337

Contributors:

P.337
. . . . . . . . . .
Commentary
من الغلات من غير استفسار أن المالك لها ملكها بالزراعة أو بالشراء ونحوه . وعليك بمراجعة المسألة في المجلد الأول من زكاتنا . « 1 » ولعلّه إلى هذا الإشكال ينظر الأستاذ الإمام - طاب ثراه - في حاشية له في أوائل زكاة الغلات عند قول المصنف : « أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة » ، قال : « على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره . »
Footnote
( 1 ) - كتاب الزكاة 1 / 343 وما بعدها .