Skip to main content

كتاب الزكاة — Page 157

Contributors:

P.157
. . . . . . . . . .
Commentary
وعلى الثاني : أنّه يمكن فرض ارتفاع أحد الموضوعين بالإعطاء وبقاء الآخر بحاله كما مرّ . نعم لو نذر بصيغة واحدة أن يعطي دينارا لعالم وآخر لهاشمي أمكن في مثله دعوى الانصراف عن إعطائهما لشخص واحد بعنوانين ، بخلاف ما إذا ثبت حكمان لموضوعين كلّيين من دون أن يكون أحدهما ناظرا إلى الآخر ومقيّدا له فتدبّر .