تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه ( 1 ) لإخراج زكاته وايصالها إلى نائب الامام - عليه السلام - أو إلى الفقراء بنفسه .
شرح
( 1 ) إذ يجب عليه بنفسه ايصال الزكاة إلى مصرفها ، فلا عمل له غير إيتاء الزكاة الواجب بنفسه . هذا ، مضافا إلى انصراف العاملين عن مثله . اللّهمّ إلّا يعمّم الحكم له بالملاك . والحمد للّه رب العالمين وصلّى اللّه على محمد وآله الطاهرين - 5 ربيع الثاني 1405 - تم المجلد الثاني من كتاب الزكاة ويتلوه إن شاء اللّه المجلد الثالث .