تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين باذنه والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر وأمّا النصف الآخر الّذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو باذنه لأنّه اعرف بمواقعه والمرجحات الّتي ينبغي ملاحظتها . ( 1 ) أقول اعلم انّ الكلام يقع في موردين :

الاوّل : فيما هو الحكم بالنسبة إلى النصف من الخمس الّذي للامام عليه السّلام

في زمان الغيبة . والثاني : في النصف الّذي يكون للأصناف الثلاثة فنقول بعونه تعالى . امّا الكلام في المورد الأوّل وهو حكم النصف الّذي للامام عليه السّلام من الخمس

ففيه أقوال :

القول الاوّل : وجوب صرفه فيما يعلم برضى الإمام عليه السّلام به . القول الثاني : عدم وجوبه رأسا لانّهم عليهما السّلام أباحوا لشيعتهم . القول الثالث : وجوب كنزه ودفنه فيخرجه الحجة عليه السّلام حين ظهوره عليه السّلام فيوصل إليه أرواحنا فداه . القول الخامس : صرفه في الأصناف الثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل البيت عليهما السّلام . القول السادس : اجراء حكم المال المجهول مالكه عليه يصرف في الصدقة