والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال « 1 » .
أقول لا يبعد تمامية الوجه الأوّل .
كما لا يبعد تمامية الوجه الثاني بناء على استفادة العلية منها .
وأمّا الوجه الثالث فدلالته على كون الخمس مثل الزكاة في الاحكام مشكل بل الأقوى عدمه .
المسألة الثانية : دفع الخمس بواجب النفقة لغير النفقة الواجبة مثل دفعه إلى الأب للانفاق على زوجته غير أم الباذل .
أو إلى زوجته لانفاق أبيها الواجب عليها انفاقه فلا اشكال فيه مع اجتماع ساير الشروط المعتبرة في مستحق خمس لعدم وجه للاشكال فيه .
المسألة الثالثة : وأمّا دفع الخمس الغير على واجب النفقة للشخص مع فرض عدم تمكّنه على انفاقه فممّا لا اشكال فيه لكونه في الفرض مستحق الخمس .
* * *
[ مسئلة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط .
( 1 )
أقول وما يمكن ان يكون وجها لعدم الجواز على ما في كلماتهم أمران :
الاوّل : عدم ثبوت اطلاق يقتضي جواز الاعطاء مطلقا حتى الزائد عن مئونة
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 29 من الأبواب المذكورة من الوسائل .