[ مسئلة 3 : يجب العربيّة في الأدعية ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب وفيما زاد عليه الدعاء بالفارسيّة ونحوها .
( 1 )
أقول يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب وامّا فيما زاد على القدر الواجب فالأحوط أيضا العربيّة .
* * *
[ مسئلة 4 : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 4 : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع السجود القنوت التشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتها وان أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما .
( 2 )
أقول لعدم دليل على كونها فيها بل في بعض الأخبار تصريح بعدم السجود والركوع فيما وكذا التسليم فيها راجع الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجنازة .
* * *
[ مسئلة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثّة والجنازة بل مع المعلومية أيضا