[ مسئلة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل .
( 1 )
أقول لدلالة رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ النبىّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى ان يتّبع جنازة بمجمرة « 1 » واما الكراهة في حال الغسل فلم نجد دليلا يدلّ عليه .
* * *
[ مسئلة 11 : يبدأ في التحنيط بالجبهة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 11 : يبدأ في التحنيط بالجبهة وفي سائر المساجد مخيّر .
( 2 )
أقول لا دليل على وجوب الابتداء بالجبهة الّا ما في الفقه الرضوي وتبدأ بجهته وتمسح مفاصله كلها وتلقى ما بقي على صدره ووسط راحته « 2 » لكنه الأولى والأحوط وامّا كونه في ساتر الاجزاء مخيّرا لاطلاق الدليل الدال على وجوب تحنيط المساجد السبعة .
* * *
[ مسئلة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 6 من أبواب التكفين من الوسائل .
( 2 ) المستدرك الوسائل ، ج 1 ، أبواب التكفين .