[ مسئلة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبى المميّز أيضا .
( 1 )
أقول أمّا عدم اعتبار قصد القربة في التحنيط لعدم دليل عليه ومقتضى الأصل عدم اعتباره لكن مع ذلك الأحوط قصد القربة ومباشرة البالغ العاقل لذلك .
* * *
[ مسئلة 3 : يكفى في مقدار كافور الحنوط المسمّى ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : يكفى في مقدار كافور الحنوط المسمّى والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين الّا خمس الحمّصة .
والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقلّ الفضل مثقال شرعىّ والأفضل منه أربعة دراهم والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
( 2 )
أقول من يراجع في كلمات الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم يرى اختلافا في أقوالهم كما في الروايات .
فما يمكن أن يقال هو كفاية المسمّى لأنّ اختلافات الروايات يشهد بالاستحباب في الزائد على المسمّى فعلى هذا طريق الاحتياط كونه بمقدار ثلاثة عشر درهما وثلث .