ذكر ما كتبناه من تقريرات سيدنا الأستاذ آية اللّه العظمى السيد محمد الحجة رحمه اللّه 261
بعد عدم وجود ما يصدق عليه الأرض يتيمم بالغبار 270
يجوز التيمم بجميع أنواع التراب وجميع أنواع الحجر 271
في وجوب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء 274
ما كان غباره أزيد يكون مقدما 275
المناط في الطين كونه على وجه يلصق باليد 276
الكلام في شرائط ما يتيمم به 277
الشرائط الطهارة والإباحة من حيث المكان ونفس التراب 278
مع العلم بنجاسة أخذ الترابين يتيمم بهما 279
مع العلم بغصبية التراب أو الماء لا يجوز التيمم والا الوضوء 280
يجوز التيمم بالتراب المشكوك كونه نجسا 281
حكم المحبوس من حيث التيمم والوضوء 282
يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها 283
يكره التيمم بتراب يؤطأ وتراب الطريق 284
الكلام في كيفية التيمم 285
الأمر الأول المعتبر فيه هو ضرب اليدين 286
الكلام في اعتبار ضرب اليد أو يكفى الوضع 287
الأمر الثاني في التيمم هو مسح الجبهة 289
الكلام في تعارض الاخبار في الباب ورفعه 290
الأمر الثالث في التيمم مسح الكفين 291
الكلام في شرائط التيمم 293
حكم لحم الزائد واليد الزائدة 296
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 344
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٤٤