( 1 )
أقول على ما قلنا من عدم جواز البدار بالتيمّم إلّا مع العلم ببقاء العذر يجب الإعادة في صورة كشف الخلاف .
* * *
[ مسئلة 8 : لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 8 : لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا خارجه مطلقا نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فانّه يتيمّم ويصلّى لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت .
الثاني : من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .
الثالث : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب .
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمّدا إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق .