( 1 )
أقول لأنّ حقيقة المسح هو إمرار الماسح على الممسوح وظاهر ( تمسح وجهك ويديك ) هو إمرار اليد على الوجه والكفين فلو جرّ الوجه والكفين ينعكس الأمر .
* * *
[ مسئلة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط الإعادة .
( 2 )
أقول ما يأتي بالنظر هو وجوب الإعادة لظهور الادلّة في الوحدة وبالرفع تنثلم الوحدة .
* * *
[ مسئلة 17 : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 17 : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمة .
( 3 )
أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام .
* * *