( 1 )
أقول قال في الجواهر اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا « 1 » .
وعليه رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ثمّ بالخرفة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصف ثمّ يشدّ « 2 » ورواية 5 و 3 من هذا الباب .
* * *
[ السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ]
السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة والأولى كونها بردا يمانيّا بل يستحب لفّافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة .
( 2 )
أقول قال صاحب الجواهر رحمه اللّه ويستحبّ اجماعا في الغنية وظاهر الخلاف أو صريحه وعند علمائنا في التذكرة والمعتبر وعندنا في الذكرى أن يزاد للرجل حبرة عبرية « 3 » وقال أيضا وكذا يستحبّ أن تزاد للمرأة أيضا ( نمطا ) « 4 » ويدلّ عليه خبر يونس المتقدم « 5 » وكذا رواية عمّار بن موسى المتقدمة « 6 » .
* * *
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 4 ، ص 201 .
( 2 ) الرواية 4 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل .
( 3 ) جواهر الكلام ، ج 4 ، ص 195 .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 4 ، ص 221 .
( 5 ) الرواية 3 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل .
( 6 ) الرواية 4 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل .