( 1 )
أقول لأنّه مع بقاء جزء من الممسوح لا يصدق المسح على جميع الممسوح وكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه لا يلزم المداقّة .
* * *
[ مسئلة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء .
( 2 )
أقول لأنّ اللحم الزائد واليد الزائدة يحسب من الممسوح فيجب مسحهما إذا كانا دون الزند .
* * *
[ مسئلة 3 : إذا كان على محل المسح شعر ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه وان كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها وأمّا إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنّه من الحائل .
( 3 )
أقول حكم هذه المسألة ظاهر .
* * *