[ مسئلة 8 : يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 8 : يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب .
( 1 )
أقول قد ادّعى الشهرة على عدم اعتبار العلوق ومقتضى الأصل أيضا ذلك وأمّا استحباب النقص فلما ذكر في النص راجع الوسائل الباب 29 من أبواب التيمّم .
* * *
[ مسئلة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
( 2 )
أقول لم نجد دليلا يدل عليه الّا الوجه الّذي ذكره السيد المؤلف رحمه اللّه من بعدها عن النجاسة .
* * *
[ مسئلة 10 : يكره التيمّم بالأرض السبخة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 10 : يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح والّا فلا يجوز وكذا يكره بالرمل وكذا بمهابط الأرض وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .