تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠

[ مسئلة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها . ( 1 ) أقول بعد ما قلنا سابقا من أنّه يجب على الزوج اعطاء الكفن لزوجتها ولا تكون الزوجة مالكة للكفن في مال الزوج فما قاله السيد المؤلف تمام في محله . * * *

[ مسئلة 15 : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته . ( 2 ) أقول بعد ما قلنا في المسألة 9 من أنّ شرط كون الكفن على الزوج يساره فما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه صحيح . * * *

[ مسئلة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط . ( 3 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام لانّه يجب على المسلمين لفّ الميت في الكفن