( 1 )
أقول لأنّ أولى بميراثه أولى بأحكامه ومن أحكامه الدفن فلا بد من إذن الولىّ فإذا دفن بغير إذنه فيجوز نبشه ما لم يوجب النبش هتك حرمة الميّت .
* * *
[ التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف ]
التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصيانا أو نسيانا .
( 2 )
أقول بناء على ما تقدّم منّا في الصلاة على الميّت من كون ادلّة ولاية ولى الميت مقدّمة على أدلّة نفوذ الوصية فإن كان الدفن بإذنه فلا موجب لنبش القبر .
* * *
[ العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش ]
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجع أهمّ
( 3 )
أقول لان الضرورات تبيع المحذورات وإذا دار الأمر بين الأهمّ والمهمّ فالأهمّ مقدّم ولما ذكر من أنّ كلّ شيء اضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له .
* * *