الذكر وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ويتخيّر في الخنثى ولو شرّك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .
( 1 )
أقول راجع الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .
والباب 25 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 340 .
* * *
[ الثالث : أن يكون المصلّى حافيا ]
الثالث : أن يكون المصلّى حافيا بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخفّ والجورب .
( 2 )
أقول راجع الباب 26 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل وجامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 341 .
* * *
[ الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل ]
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل بل عند الجميع على الأقوى .