Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 320

Contributors:

P.320
أو من الاستحاضة أو غيرهما 37 كون أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة 40 فروض رؤية الدم قبل العشرة والنقاء المتخلل بين العشرة 45 أقسام العادة 54 محقق العادة 55 رؤية الدم مرتين على خلاف العادة تتقلبها 56 الكلام في العادة المركبة 58 الكلام في حصول العادة بالتمييز 59 شرط تحقق العادة العددية تساوى الحيضين من حيث العدد 60 صاحبة العادة الوقتية تترك العبادة بمجرد رؤية الدم 61 صاحبة العادة المستقر في الوقت العدد تجعله حيضا ولو في غير وقتها 65 فروض العادة مع تخلل النقاء بينها 67 إذا انقطع الدم قبل العشرة وجب الاستبراء وإذا جاز العادة عليها الاستظهار استحبابا 72 إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت 75 إذا لم يمكن الاستبراء 76 فصل : في حكم تجاوز الدم عن العشرة 77 في حكم تجاوز الدم عن العشرة 79 في المراد من الشهر 82 وجب الموافقة بين الشهور 83 فروض ذات العبادة في الرجوع إلى التميز والأقارب والتخيير 83
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 320 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني