[ مسئلة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ألّا ان يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة .
( 1 )
أقول قد مرّ حكم هذه المسألة في المسألة التاسعة من مسائل الفصل المنعقد لكيفية غسل الميّت .
* * *