تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

[ مسئلة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ألّا ان يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة . ( 1 ) أقول قد مرّ حكم هذه المسألة في المسألة التاسعة من مسائل الفصل المنعقد لكيفية غسل الميّت . * * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 318 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني