أو من الاستحاضة أو غيرهما 37
كون أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة 40
فروض رؤية الدم قبل العشرة والنقاء المتخلل بين العشرة 45
أقسام العادة 54
محقق العادة 55
رؤية الدم مرتين على خلاف العادة تتقلبها 56
الكلام في العادة المركبة 58
الكلام في حصول العادة بالتمييز 59
شرط تحقق العادة العددية تساوى الحيضين من حيث العدد 60
صاحبة العادة الوقتية تترك العبادة بمجرد رؤية الدم 61
صاحبة العادة المستقر في الوقت العدد تجعله حيضا ولو في غير وقتها 65
فروض العادة مع تخلل النقاء بينها 67
إذا انقطع الدم قبل العشرة وجب الاستبراء وإذا جاز العادة عليها الاستظهار استحبابا 72
إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت 75
إذا لم يمكن الاستبراء 76
فصل : في حكم تجاوز الدم عن العشرة 77
في حكم تجاوز الدم عن العشرة 79
في المراد من الشهر 82
وجب الموافقة بين الشهور 83
فروض ذات العبادة في الرجوع إلى التميز والأقارب والتخيير 83
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 320
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٢٠