تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( 1 ) أقول في الأمر الاوّل أمور : الأمر الاوّل : ادّعى الشهرة على وجوب توجيهه الميّت إلى القبلة ولا يبعد ذلك بل قوى . الأمر الثاني : كون وجوب التوجيه إلى القبلة على نفس المختصر غير بعيد . الأمر الثالث : الكيفية المذكورة في التوجيه واجبة مع الامكان ومع عدم امكان التوجيه بهذا النحو لا يجب مرتبة أدنى منها وليس المورد مورد التمسك بقاعدة الميسور لعدم ورود دليل على كون غيرها ميسورة لها . الأمر الرابع : لا فرق في وجوب توجيه المختصر إلى القبلة بين الرجل والمرأة والصغير والكبير لاطلاق الدليل . الأمر الخامس : شرط وجوب توجيه الميّت إلى القبلة كونه مسلما وارسلوه ارسال المسلمات . الأمر السادس : توجيه الميّت إلى القبلة واجب على الولي لانّه أولى به فيحتاج توجيه الغير الميّت من الاستيذان من الولي ومع عدم امكان الاستيذان منه فالأقوى الاستيذان من الحاكم الشرعي . الأمر السابع : فالأقوى لزوم مراعاة الكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل . الأمر الثامن : الأقوى أيضا كون وضعه بعد الغسل إلى حال الدفن بنحو ما وضع في حال الصلاة عليه . * * *