[ فصل في ما يتعلّق بالمحتضر ]
قوله رحمه اللّه
فصل في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير وهي أمور :
[ الاوّل : توجيهه إلى القبلة ]
الاوّل : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ووجوبه لا يخلو عن قوة بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها والا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير بشرط ان يكون مسلما ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الامكان والّا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق .