تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ضعفها بعمل الأصحاب وموافقة المشهور ونفى الخلاف فيه بل ادعاء الاجماع عليه ولا فرق في الاجزاء على القول به في هذه الصورة بين كون السبب المجتمع مع الجنابة سببا واجبا مثل غسل مسّ الميّت أو الحيض أو كان مستحبّا مثل غسل الجمعة أو يكون بعض الأسباب المجتمع مع الجنابة واجبا وبعضها مستحبّا .

الصورة الخامسة : ما إذا نوى بعض الأسباب المجتمعة

وكان ما ينوى غير غسل الجنابة مثلا اجتمع للمرأة سبب الجنابة والحيض فهل يجزى غسل واحد عن الجنابة أيضا إذا قصد خصوص الحيض . أو لا يجرى عن الجنابة . اعلم أنه ينبغي البحث فيما نوى غسل الحيض في موارد ثلاثة : المورد الأول : في صحة غسل الحيض مع الجنابة . المورد الثاني : في اجزائه عن غسل الجنابة . المورد الثالث : في اجزاء غسل الحيض عن ساير الأغسال . اما الكلام في المورد الأول فنقول لم أجد وجها لعدم صحة غسل الحيض فيما نواها وان كان الواجب غسل الجنابة . على المرأة أيضا لعدم دليل على اشتراط صحة غسل الحيض عنها على عدم كونها جنبا فيجزى غسلها إذا اتى بقصد الحيض لكون الامر مقتض للاجزاء . واما التمسك « 1 » على عدم ارتفاع الحيض مع بقاء الجنابة بالرواية السابعة من الروايات المذكورة فغير تمام لعدم دلالتها على ذلك .
هامش
( 1 ) المستمسك ، ج 3 ، ص 143 .