الطائفة الثالثة : ما يدلّ على الغسل من نصف الذراع
منها ما رواها سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق الخ ) « 1 » بناء على حمل قوله عليه السّلام وليغسلهما دون المرفق على نصف الذراع .
ومنها ما رواها علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السّلام ( قال إذا أردت غسل الميت ( إلى أن قال ) ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ) « 2 » وهذه الرواية مع قطع النظر عن ارسالها تدل على استحباب غسل نصف الذراع .
الطائفة الرابعة : ما تدلّ على استحباب غسل اليد من الذراعين
وهي ما رواها في الخصال باسناده عن علي عليه السّلام ( في حديث الأربعمائة قال إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلها ) « 3 » .
الطائفة الخامسة : ما يستدل به على استحباب غسل اليدين من الزندين
فهو دعوى كون اليد فيما يستحب غسله قبل الوضوء هو الزندان فكذلك الغسل .
أقول لم أجد ما يدل على كون المراد من اليد المستحبة غسله قبل الوضوء عبارة عن الزند إلى أطراف الأصابع .
فعلى هذا ما في بعض الروايات من غسل اليد للنوم مرة وللغائط والبول مرّتان وللجنابة ثلاثا مثل ما رواها حريز عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال يغسل الرجل يده من النوم مرّة ومن الغائط والبول مرّتين ومن الجنابة ثلاثا ) « 4 » ، لا وجه لحمل اليد
هامش
( 1 ) الرواية 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .
( 2 ) الرواية 1 من الباب 44 من أبواب الجنابة من الوسائل .
( 3 ) الرواية 2 من الباب 44 من أبواب الجنابة من الوسائل .
( 4 ) الرواية 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة من الوسائل .