قوله رحمه اللّه
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور : الأول والثاني البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال والأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة .
ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الآخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخا بالعذرة .
( 1 )
أقول : ويطلق على نواقض الوضوء موجبات الوضوء ، إما لوجوب الوضوء عند حدوث هذه الأشياء ، وإمّا لثبوت الوضوء عندها كما أنه يطلق على الموجبات
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 7
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٧