إليه ، يمكن القول بكونه حراما .
وإن كان النظر إلى وجوب صرف مناولتهم لكتاب الكريم المترتب عليه المس كثيرا فلا دليل عليه ، خصوصا في الأطفال لامكان دعوى السيرة على خلاف ذلك ، لان السيرة على اعطائهم ومناولتهم كتاب الكريم للتعلم مع المعرضية لمسهم .
نعم بالنسبة إلى المجانين ربما يكون مناولتهم واعطائهم الكتاب الكريم معرضا للهتك به ولهذا لا يجوز .
وأمّا الصبي المميز لو توضأ لا اشكال في جواز مسه بناء على مشروعية عباداته وصحة وضوئه .
* * *
[ مسئلة 16 : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 16 : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط من ورق القرآن حتى بين السطور والجلد والغلاف نعم يكره ذلك كما يكره تعليقه وحمله .
( 1 )
أقول : أمّا عدم حرمة مس غير الخط منه من ورق القرآن حتى بين السطور والجلد والغلاف ، فلعدم الدليل على حرمة مسّه ، ولو شككنا في حرمته فمقتضى اصالة البراءة عدم الحرمة .
وأمّا كراهة مس هذه الأشياء ، فما وجدنا دليلا على كراهته ، نعم يمكن ان يستدل على كراهة تعليقه بالرواية التي رواها إبراهيم بن عبد الحميد عن