تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
قوله رحمه اللّه فصل في افعال الوضوء

[ الأول : غسل الوجه ، وحده ]

الأول : غسل الوجه ، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا . والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ ان اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى اى موضع تصل وإن الوجه المتعارف اين قصاصه فيغسل ذلك المقدار . ويجب اجراء الماء فلا يكفى المسح به . وحدّه أن يجرى من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد . ويجزى استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل . ويجب الابتداء بالأعلى ، والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ولا يجوز النكس . ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل والّا لزم غسل البشرة الظاهرة