Skip to main content

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 192

Contributors:

P.192
لعموم لا تجوز الصلاة في النجس أو هو مصداق الخاص والدال على العفو عن الدم الأقل من الدرهم فمع ان الحق كما قلنا عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا مجال للتمسك بأحد من العام والخاص فالمرجع في المقام إلى الأصول العملية والأصل العملي في المقام هو البراءة وليس في البين عام فوق العام والخاص المتقدمين حتى يرجع إليه في المقام كما قلنا في الصورة السابقة . نعم لو كانت الحالة السابقة كون الدم بقدر الدرهم أو أزيد فلا عفو بحكم الاستصحاب فتأمل فيما قلنا في المقام والحمد للّه أولا وآخرا والصلاة على رسول وآله . * * *

[ مسئلة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم . ( 1 ) أقول : قدّمت في المسألة السابقة ان المعفو عنه بمقتضى الدليل الدم الأقل من الدرهم لا المتنجس به وما قيل من أن المتنجس بالدم أولى بالعفو قد عرفت فساده لعدم أولوية في المقام . * * *

[ مسئلة 5 : الدم الأقل إذا أزيل عينه ]

قوله رحمه الله مسئلة 5 : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه . ( 2 ) أقول : قد يستدل على بقاء الحكم في المورد بان المحل قد تنجس بالدم فإذا
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — Page 192 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني