كما أنّه ان كان الاوّل أعلم لا يجوز العدول منه إلى الثاني .
وان كانا متساويين يجوز العدول .
نعم مع دعوى الاجماع ، على عدم جواز العدول إلى الثاني ، ولو لم نحصّل هذا الاجماع بعد ، نقول بانّ الأحوط عدم جواز العدول .
* * *
[ مسئلة 12 : يجب تقليد الأعلم ، مع الامكان ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 12 : يجب تقليد الأعلم ، مع الامكان على الأحوط .
( 1 )
أقول : الكلام في المسألة يقع في جهات :
الجهة الأولى : في وجوب تقليد الأعلم وعدمه ، ومحلّ الكلام في موارد :
المورد الاوّل : صورة اتّفاق الأعلم ، مع غير الأعلم في الفتوى .
المورد الثّاني : صورة العلم ، باختلافهما في الفتوى ولو اجمالا .
المورد الثّالث : صورة الشّك وعدم العلم باختلافهما في الفتوى .
امّا الكلام في المورد الاوّل : وهو صورة اتفاقهما في الفتوى ؛
ويظهر في طىّ التعرض لصورة العلم باختلافهما في الفتوى بعض الكلام فيه ، هو عدم وجوب تقليد الأعلم ، لانّ ما دل على وجوب التقليد ، يدل على حجّية قول طبيعة المجتهد ، فيشمل دليل الحجّية كل من الأعلم وغير الأعلم ، وما ذكر وجها لوجوب تقليد الأعلم كما يأتي إن شاء اللّه ، على فرض تماميته ، لا يشمل صورة توافقهما في الفتوى .