قال : إذا جرى فيه المطر فلا بأس « 1 » .
وهل الظاهر منها عدم البأس بإصابة الثوب حال جريان المطر من السماء . أو الظاهر منها انه إذا جرى المطر في المكان يعنى يكون بمقدار يجرى في المكان فلا بأس احتمالان .
الاحتمال الخامسة : ما رواها هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك « 2 » .
ومفروض الكلام في الرواية صورة تحقق الجريان على الأرض فلا اطلق لها يشمل صورة تقاطر قطرة أو قطرات .
الاحتمال السادسة : ما رواها محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السّلام . في طين المطر أنه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الّا ان يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر الحديث « 3 » يستفاد منها مطهرية المطر .
واما طهارة طين المطر إلى ثلاثة أيام فلا خصوصية للثلاثة فلو لاقى نجسا قبلها يصير نجسا كما أنه بعد مضى ثلاثة أيام لو لم نعلم بنجاسته نحكم بطهارته .
الا ان يحمل الحديث على أن الغالب بعد ثلاثة أيام حصول العلم بنجاسته لملاقاته مع بعض النجاسات قهرا وعلى كل حال تكون مرسلة .
واما مرسلة الصدوق « 4 » وفيها ان طين المطر لا ينجس فلا يمكن التعويل
هامش
( 1 ) الرواية 9 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .
( 2 ) الرواية 4 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .
( 3 ) الرواية 6 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .
( 4 ) الرواية 7 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .