تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ مسئلة 69 : إذا تبدّل رأى المجتهد ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 69 : إذا تبدّل رأى المجتهد ، هل يجب عليه إعلام المقلّدين ، أم لا ، فيه تفصيل ، فان كانت الفتوى ، السابقة ، موافقة للاحتياط ، فالظّاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة ، فالاحوطه ، الأعلام ، بل لا يخلو عن قوة . ( 1 ) أقول : يمكن أن يتمسّك ، على وجوب الأعلام ، فيما كانت الفتوى السابقة ، خلاف الاحتياط ، برواية عبد الرّحمن « 1 » بن حجاج ، الّتي ذكراها ، في المسألة 48 لانّ فيها ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ، كلّ مفت ضامن » فمع تبدّل الرّأى ، يكون المجتهد ، ضامنا فيجب عليه الاعلام . * * *

[ مسئلة 70 : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 70 : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة ، أو الطّهارة ، أو الاستصحاب ، في الشبهات الحكميّة وأمّا الشبهات الموضوعيّته ، فيجوز بعد أن قلّد مجتهده ، في حجّيتها ، مثلا إذا شكّ ، في أنّ عرق الجنب من الحرم ، نجس أم لا ، ليس له ، إجراء أصل الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء ، أو غيره ، لاقته النجاسة ، أم لا ؟ يجوز له ، إجراءها ، بعد أن قلّد المجتهد ، في جواز الاجراء . ( 2 ) أقول : أمّا وجه ، عدم جواز الإجراء الأصول ، المذكورة ، في الشبهات
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 7 من أبواب آداب القاضي من الوسائل .