القاصر ، أو المقصّر .
( 1 )
أقول : امّا كونه كمن لا يقلّد ، فهو لأجل ، بطلان تقليده على الفرض .
واما انّ حاله ، يكون حال الجاهل القاصر ، فهو فيما كان تقليده والرّجوع إليه ، عن قصور مثل ما إذا قلّده ، بشهادة البيّنة ، فثبت خلافها .
واما كون حاله ، حال الجاهل المقصّر ، فهو فيما كان مقصّرا في الرّجوع وقد مضى حكم الجاهل القاصر والمقصّر في المسألة 7 و 16 .
* * *
[ مسئلة 26 : إذا قلّد من يحرّم البقاء ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 26 : إذا قلّد من يحرّم البقاء ، على تقليد الميّت ، فمات وقلّد من يجوّز البقاء ، له ان يبقى على تقليد الاوّل ، في جميع المسائل ، الّا مسئلة حرمة البقاء .
( 2 )
أقول : مضى في المسألة 15 وجهه وهو أنّه بعد ما يحرّم المجتهد ، الّذي مات ، البقاء ، لا معنى للبقاء ، على تقليد الميّت ، في هذه المسألة ، مستندا على فتوى الحىّ ، بالجواز ، حتّى لو فرضنا ، عدم اشتراط العمل في البقاء ، لانّه يلزم من وجوده العدم ، لانّ معنى الرّجوع إليه ، الرّجوع إليه ، في حرمة البقاء ، فيلزم الخلف .
* * *