الملكة ، بناء على اعتبارها في العدالة الّا بحسن الظاهر .
ويستدل عليه ببعض الاخبار :
منها رواية ابن أبي يعفور المتقدم ذكرها ، ففيها قال عليه السّلام « الدلالة على ذلك كلّه ان يكون ساترا لجميع عيوبه الخ وهذا معنى حسن الظّاهر .
منها ما رواها عبد اللّه بن المغيرة ، قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام ، « رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصّلاح في نفسه جازت شهادته » ومعنى معروفيته بالصّلاح ، هو حسن الظّاهر له « 1 » .
منها ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال « لا بأس بشهادة الضيف ، إذا كان عفيفا صائنا » « 2 » . وبعد معلوميّة اعتبار العدالة ، يكون مفاد الحديث واللّه اعلم كون عفته وصيانة نفسه كاشفا عن وجود العدالة ومن يكون صائن النفس ، يكون له حسن الظّاهر .
منها ما رواها عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محسن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ، ليس يعرفون بشهادة الزور ، أجيزت شهادتهم جميعا الخ » « 3 » .
ومحلّ الاستشهاد قوله عليه السّلام « ليس يعرفون بشهادة الزور » وهو دليل على حسن ظاهرهم وغير ذلك ، ممّا يستفاد منه كفاية حسن الظّاهر .
المورد الثّاني ، هل يكون حسن الظّاهر معتبرا في خصوص ما يوجب العلم ، أو الظّن بالعدالة ، أو هو كاشف ومعتبر ولو لم يحصل منه العلم ولا الظّن ، بل هو معتبر
هامش
( 1 ) الرواية 5 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 2 ) الرواية 10 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 3 ) الرواية 17 من الباب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .