في القيام
وفيه مسائل :
مسألة 350 - يجب على الصحيح ان يصلي قائماً [ 1 ] والمريض يصلي جالسا والأضعف حالا منه وهو الذي لا يستطيع الجلوس يصلي على جنبه ، ان استطاع فعلى جنبه الأيمن كما يوجه الرجل في اللحد ، وإن لم يستطع فعلى الأيسر وهؤلاء هم
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ
« 1 » .
مسألة 351 - ومن اضطر على الاستلقاء على ظهره أياما صلى إيماء وليس شيء مما حرّمه اللّه إلا وقد أحله اللّه لمن اضطر إليه « 2 » .
مسألة 352 - وكل من المضطجع والمستلقي ونحوهما يومئ برأسه أو عينيه في ركوعه وسجوده « 3 » .
مسألة 353 - وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي ولم يكلفه اللّه ما لا طاقة له به « 4 » .
مسألة 354 - ويجب الانتصاب والاعتدال في القيام فإن لم يقم صلبه فلا صلاة له « 5 » .
مسألة 355 - ويجوز للمصلي جالسا ان يتربع وان يمد رجله أو رجليه « 6 » .
مسألة 356 - والمريض هو أعلم بالمرض الذي يترك القيام به فإن الإنسان على نفسه بصيرة « 7 » .
هامش
[ 1 ]الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ( آل عمران ، 191 ) .
( 1 ) ئل ، ج 4 ، أبواب أفعال الصلاة ، ب 1 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 4 ، ب 1 ، ح 6 .
( 3 ) ئل ، ج 4 ، ب 1 ، ح 10 ، 11 ، و 13 .
( 4 ) ئل ، ج 4 ، ب 1 ، ح 5 ، 11 .
( 5 ) ئل ، ج 4 ، أبواب القيام ، ب 2 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 4 ، ب 1 ، ح 8 ، 9 ، وب 11 ، ح 3 .
( 7 ) ئل ، ج 4 ، ب 6 ، ح 1 ، 2 .