تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
السؤال 995 : شخص أودع مبلغاً لدى البنك بعنوان رأس المال ، والبنك يكون وكيلًا عنه - في التصرّف مع سائر الودائع الأخرى الموجودة في البنك بنحوٍ مشاع - في المشاريع البنكية بدون الربا . وأيضاً يكون وكيلًا عنه في الأرباح الحاصلة فيخصّ نفسه بحصّة ، ويوزع البقيّة بنسبة المبالغ المودعة لديه ، ومع ذلك فإنّ البنك قبل أيّ شيء يعلن نسبة الربح ، وعلى الأساس المذكور يضيف الربح الشهري على حساب الودائع ، وفي نهاية السنة يعلن عن الربح القطعي ، فما هو حكم هذا الربح ؟ وفي صورة الجواز إذا أودع في البنك مَن لا علم له بهذه الاتفاقيّة ، كيف يكون حكم ربح ماله المودع ؟ الجواب : على فرض الالتفات للاتفاقية ، فالربح المذكور حلال . وفي صورة عدم الالتفات أو عدم العلم بالاتفاقية - ونظراً إلى أنّ صاحب الوديعة قد أعطى إذن التصرّف والإباحة بماله - يصير المبلغ قرضاً أو وديعةً قهراً ، وبما أنّه لم يشترط الربح صريحاً أو ضمناً ، لذا فكلّ ما تقدّمه البنوك بموجب قراراتها فهو حلال ، حتّى لو أنّ صاحب المال كان يعلم أنّ البنك يعطيه شيئاً .

تصرّف البنك في أموال الودائع

السؤال 996 : هل تستطيع البنوك وصناديق « القرض الحسنة » - لتوفير نفقاتها ودفع رواتب موظّفيها - الاستفادة من أموال الودائع في الانتاج ، أو عن طريق العقود الإسلامية في المشاريع الاقتصادية ؟ الجواب : لا مانع من ذلك إذا كان برضا أصحاب الودائع .

الجائزة البنكية

السؤال 997 : هل تكون الجائزة التي تقدّمها البنوك - لتشجيع أصحاب الأرصدة والودائع - حلالًا ؟ الجواب : لا إشكال في ذلك .