كلّ سنة - بعد إضافة مبلغ الإيجار - كنت اجدّد العقد ، ولكن في هذه السنة لم نتّفق على مبلغ الايجار ، ويقول المالك بعد انقضاء مدّة الاتفاقيّة : لا أرضى ببقائِك في داري ، ولا بدّ من إخلائها عند نهاية المدّة المقرّرة . وقد حاولت كثيراً ولكنّي لم احصل على بيت ، علماً بأنّه من الجهة العرفيّة يمهل المؤجر المستأجر مدّة معقولة حتى يحصل على البيت الجديد ، فما هو تكليفي ؟ الجواب : في نهاية مدّة الإجارة فالمالك مخيّر بين إخراج المستأجر وإبقائه ، ولا يحقّ شرعاً للمستأجر البقاء في دار المالك بدون رضاه ، ولا مشروعيّة لنظر العرف في أمثال هذه الموارد . السؤال 1001 : في علاقات المؤجر والمستأجر قرّر أن عدم تخلية محلّ الإجارة بعد انقضاء مدّتها وعدم رضا المالك يكون غصباً ، فهل هذا صحيح ؟ الجواب : مع انقضاء مدّة الإجارة ، فحقّ التخلية للمؤجر ثابت ، ويجب على المستأجر إخلاء محلّ الإجارة ووضعه تحت تصرّف المالك ، وإن لم يخلِ المحلّ ولم يحصل على رضا المؤجر يكون غاصباً . السؤال 1002 : في المسألة السابقة ، هل يوجد فرق بين إعسار المستأجر وعدم الإعسار ؟ الجواب : لا فرق بين الإعسار وعدم الإعسار في هذا المورد . السؤال 1003 : من استأجر محلّاً للكسب واشتغل بالكسب المشروع ، هل يمكن قبل انقضاء مدّة الإجارة أن يزاحمه المالك أو غيره ويأخذ منه محلّ كسبه أم لا ؟ الجواب : في خلال مدّة الإجارة لا يحقّ للمالك - بدون حق الفسخ - أن يطالب المستأجر بإخلاء المحل . السؤال 1004 : بيّنوا لنا نظركم الشريف حول الدّور المستأجرة التي يحصل
جامع المسائل — صفحة 254
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٤