تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

[ مسألة 1 : لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار ]

مسألة 1 : لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار ( 1 ) .

[ مسألة 2 : يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به ]

مسألة 2 : يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة . ثمّ إنّ الجماع يفسده ولو سهوا . وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات ، فالأحوط في صورة ارتكابها عمدا أو سهوا - وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهوا - إتمام الاعتكاف وقضاؤه إن كان واجبا معيّنا ، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث . وإذا أفسده ، فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه ، ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط ، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين . وأمّا قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه إشكال ، وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ ، وإلّا فلا قضاء ولا استئناف ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا فرق في حرمة الأمور المذكورة على المعتكف بين الليل والنهار سوى الإفطار غير الجائز في الصوم ؛ لمنافاته له مع اعتباره فيه . ( 2 ) في هذه المسألة جهات من الكلام : الأولى : أنّه يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم ويوجب بطلانه ؛ ضرورة اشتراط الاعتكاف بالصوم وتقوّمه به ، فمع فساد الصوم لا يبقى وجه لصحّة الاعتكاف .