تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
ما هو المتداول من السابق ومعهودا من زمن أمير المؤمنين عليه السّلام . ويؤيّد الاحتمال الثالث عموم « الحوادث الواقعة » في الرواية باعتبار كونها جمعا محلّى باللام ، مع أنّ إطلاق كلمة « الحادثة » - الدالّة على وجود أمر جديد وشيء لم يكن قبلا - على الشبهة الحكميّة وعلى الشبهات الموضوعيّة في باب التنازع والتخاصم محلّ نظر ، بل منع ، وإطلاقها على الهلال الذي يترتّب عليه آثار مهمّة ، خصوصا بالإضافة إلى الشهرين ، فالظاهر الصحّة ، سيّما مع ملاحظة ما ذكرنا من تبعيّة الناس لحكّامهم في ذلك ، فالإنصاف تماميّة دلالة الرواية وإن كان بحث ولاية الفقيه يحتاج إلى نطاق أوسع . ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة ، المشتملة على قوله عليه السّلام : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه وعلينا ردّ ، والرادّ علينا رادّ على اللّه ، وهو على حدّ الشرك باللّه . . . الحديث « 1 » . ونوقش « 2 » فيها أيضا بضعف السند والدلالة : أمّا ضعف السند : فلأنّه وإن تلقّاها الأصحاب بالقبول ووسمت بالمقبولة ، إلّا أنّه لم تثبت وثاقة ابن حنظلة وإن وردت فيه رواية « 3 » ظاهرة في أنّه في أعلى مراتب
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 67 ح 10 ، تهذيب الأحكام 6 : 301 ح 845 ، الاحتجاج 2 : 260 ، الرقم 232 ، وعنها وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 . ( 2 ) المناقش هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22 : 84 - 86 . ( 3 ) الكافي 3 : 275 ح 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 20 ح 56 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 133 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 5 ح 6 وص 156 ب 10 ح 1 .