تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
والباقي للولد إن صدّقها الإخوة ، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي حصّتها للولد ( 1 ) .

[ مسألة 21 : لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته ، فمع إمكانه وعدم منازع له يثبت نسبه ]

مسألة 21 : لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته ، فمع إمكانه وعدم منازع له يثبت نسبه وكان ميراثه له ( 2 ) .

[ مسألة 22 : لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير ]

مسألة 22 : لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير
شرح
( 1 ) لو كان للميّت إخوة وزوجة ، فأقرّت بولد له من نفسها أو من غيرها المتوفّاة مثلا ، كان لها الثمن على أيّ تقدير ، فإن صدّقها الإخوة في الإقرار بالولد يصير الوارث منحصرا بالزوجة والولد المقرّ له ، والإخوة لا يرثون لعدم إرثهم مع وجود الولد ، كما هو المقرّر في طبقات الإرث ومراتب الورّاث ، وإن لم يصدّقوا الزوجة في الإقرار بالولد كان للإخوة ثلاثة أرباع ، كما إذا فرض كونهم أبوينيّا أو لأب فقط ، والربع الباقي للزوجة باعتقادهم ؛ لأنّها زوجة غير ذات الولد وحصّتها الربع ، لكن مع إقرارها بوجود الولد للميّت لا تستحقّ أزيد من الثمن ، وباقي حصّتها للولد المقرّ له ، وفي الحقيقة يقع النقصان في سهمها فقط على ما هو مقتضى قاعدة الإقرار ونفوذه ، كما هو ظاهر . ( 2 ) قد مرّ منّا الإشكال في ثبوت نسب الصبي بالإقرار ؛ لأنّه ليس إقرارا على المقرّ ، بل قد يكون بنفسه نفعا ، مثل ما لو أراد المقرّ أن يكون له ولد وليس له غير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين صورة حياة الصبي وموته ؛ لأنّه يمكن أن يكون مقصوده في صورة الموت إثبات عدم كونه عقيما ويترتّب عليه بعض الآثار ، وفي الفرض المذكور في المتن من ثبوت ميراثه له يكون أسوأ ، كما لا يخفى .