[ مسألة 13 : تجوز الوكالة في حيازة المباح ، كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما ]
مسألة 13 : تجوز الوكالة في حيازة المباح ، كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما ، فإذا وكّل شخصا فيها وقد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكا له ( 1 ) .
[ مسألة 14 : يشترط في الموكّل فيه التعيين ؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما ]
مسألة 14 : يشترط في الموكّل فيه التعيين ؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما ، فلو قال : « وكّلتك على أمر من الأمور » لم يصحّ . نعم ، لا بأس بالتعميم والإطلاق كما يأتي ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تجوز الوكالة في حيازة المباح ؛ كالاستقاء والاحتطاب ونحوهما ، وقد عرفت « 1 » أنّه لو استؤجر بقيد المباشرة فوكّل وكيلا في ذلك لا يمنع قيد المباشرة عن تحقّق الحيازة المذكورة ؛ لعدم استلزام القيد المذكور لزوال الإباحة العامّة ، بخلاف مثل خياطة الثوب ، وقد فرّع على عنوان أصل المسألة بأنّه لو حاز الوكيل بعنوان الوكالة عنه صار ملكا للموكّل .
( 2 ) يشترط في الموكّل فيه التعيين ؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما ، فلو قال :
« وكّلتك على أمر من الأمور » لم يصحّ بلا إشكال ، وأمّا لو قال : « وكّلتك في تزويج إحدى هاتين المرأتين » فلا دليل على بطلانه ، وقد ورد في قصّة شعيب خطابا لموسىإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ« 2 » . نعم ، لا بأس بالتعميم والإطلاق كما مرّ « 3 » ويأتي إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) في ص 420 .
( 2 ) سورة القصص : 28 / 27 .
( 3 ) في ص 419 - 420 .