تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

[ مسألة 11 : يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ]

مسألة 11 : يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن ، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها ( 1 ) .

[ مسألة 12 : يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا ]

مسألة 12 : يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا ، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها ، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يصحّ التوكيل في القبض في موارد لزومهما فضلا عن موارد عدم اللزوم ، والأوّل كالأمثلة المذكورة في المتن ، وكذا يصحّ التوكيل في أداء الدّين واستيفائه ؛ لما عرفت من عدم وجود ما يدلّ على المنع ، فتدبّر . ( 2 ) قد مرّ جواز التوكيل في الطلاق ، والمقصود هنا عدم الفرق بين كون الزوج غائبا ، أو حاضرا متمكّنا من أن يطلّق نفسه ، كما أنّه يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها ، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها ، وينبغي أن يعلم أنّ أحد المواد المندرجة في سند الزواج الرسمي الحكومي من جواز أن تطلّق الزوجة نفسها ، فإنّما هو على تقدير بعض الأمور ، أو حصول بعض الموانع الاحتمالية ؛ كترك النفقة ، أو صيرورته محبوسا ، أو معتادا بالأفيون ونحوه ، وهو ينافي اعتبار التنجيز في الوكالة ، ولو كان اعتباره على سبيل الاحتياط الوجوبي كما مرّ « 1 » ، إلّا أن يقال : إنّه على سبيل الواجب المعلّق ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) في ص 414 .