تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

[ مسألة 2 : لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدّين للمحيل ]

مسألة 2 : لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدّين للمحيل ، فتصحّ الحوالة على البري على الأقوى ( 1 ) .
شرح
الثالث : رضا المحال عليه ، وقد فصّل فيه في المتن بين صورة اشتغال ذمّته للمحيل بمثل ما أحال عليه ، فاحتاط وجوبا اعتباره ، وبين صورة الحوالة على البري بناء على صحّتها ، أو بغير جنس ما أحال عليه ، فقد قوّى الاعتبار ، والوجه في الصورة الثانية واضح ، وأمّا الصورة الأولى ، فإن قلنا بعدم الاعتبار يلزم أن لا يكون الدائن مستحقّا لاستدعاء دينه وطلبه ، ولكن حيث يكون المحال عليه مديونا للمحيل فاشتغال ذمّته للمحتال - مع أنّ المحال عليه لا يكون مديونا له - إنّما هو على سبيل الاحتياط ، خصوصا مع تقوّم الحوالة به ، كما لا يخفى . ( 1 ) قد قوّى في المتن صحّة الحوالة على البري ، لكن قال المحقّق في الشرائع بعد الحكم بالصحّة : لكن يكون ذلك بالضمان أشبه « 1 » ، بل عن المحدّث الكاشاني : الأظهر أنّها ضمان « 2 » ، وأورد عليهما في الجواهر : بأنّ فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم حصول إنشاء ذلك من المحال عليه حتّى تكون ضمانا ، بل أقصاه الرضا بما أنشأ المحيل « 3 » . وكيف كان ، فقد وافق الماتن في الحكم بالصحّة المشهور « 4 » ، بل الإجماع المحكي عن السرائر « 5 » ، مضافا إلى الموافقة للسيرة العملية من المتشرّعة ، ولكن حكي عن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 113 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 149 . ( 3 ) جواهر الكلام : 26 / 165 . ( 4 ) مفتاح الكرامة : 5 / 406 - 407 ، جواهر الكلام : 26 / 165 ، رياض المسائل : 8 / 588 . ( 5 ) السرائر : 3 / 79 .