تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

[ مسألة 4 : لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدّين المحال به ]

مسألة 4 : لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدّين المحال به ، مع الدّين الذي على المحال عليه جنسا ونوعا . وأمّا مع الاختلاف ؛ بأن كان عليه لرجل مثلا دراهم وله على آخر دنانير ، فيحيل الأوّل على الثاني ، فهو على أنحاء : فتارة : يحيل الأوّل بدراهمه على الثاني بالدنانير ؛ بأن يأخذ منه ويستحقّ عليه بدل الدراهم الدنانير ، وأخرى : يحيله عليه بالدراهم ؛ بأن يأخذ منه الدراهم ويعطي المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم ، وثالثة : يحيله عليه بالدراهم ؛ بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها ، لا إشكال في صحّة النحو الأوّل ، وكذا الثالث ، ويكون هو كالحوالة على البري . وأمّا الثاني ففيه إشكال ، فالأحوط فيما إذا أراد ذلك أن يقلب الدنانير التي على المحال عليه بدراهم بناقل شرعي أوّلا ، ثمّ يحال عليه الدراهم وإن كان الأقوى صحّته مع التراضي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا ريب في صحّة الحوالة في صورة اتّحاد الدّين المحال به مع الدّين الذي للمحيل على المحال عليه ، وعدم اختلافهما من حيث الجنس والنوع . وأمّا مع الاختلاف ؛ بأن كان لرجل عليه دراهم وله على الآخر دنانير ، فيحيل الأوّل على الثاني ، فهو كما في المتن على صور : الأولى : أن يحيل الأوّل على الثاني بالدنانير ؛ بأن يأخذ منه ويستحقّ عليه بدل الدراهم الدنانير ، ونفى الإشكال في المتن في أواخر المسألة في صحّة هذه الصورة ، ولكن لا بدّ من أن يقال : إنّ التبديل المذكور لا بدّ وأن يكون بنحو الصلح أو مثله ، وإلّا فلو كان بنحو البيع يعتبر التقابض في المجلس ؛ لاعتباره في بيع النقدين ، والمفروض أنّه غير متحقّق هنا . الثانية : أن يحيله عليه بالدراهم ؛ بأن يأخذ منه الدراهم ويعطي المحال عليه بدل
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 386 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )