كون المدارس من المشتركات
مسألة 20 : ومن المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم ، أو الطائفة الخاصّة منهم إذا خصّها الواقف بصنف خاصّ ، كما إذا خصّها بصنف العرب أو العجم ، أو طالب العلوم الشرعيّة ، أو خصوص الفقه مثلًا ، فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحقّ بها ما لم يفارقها معرضاً عنها وإن طالت مدّة السكنى ، إلّا إذا اشترط الواقف له مدّة معيّنة ، كثلاث سنين مثلًا ، فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم يؤمر به ، أو شرط اتّصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة ، كما إذا شرط كونه مشغولًا بالتحصيل أو التدريس ، فطرأ عليه العجز لمرض وهرم أو نحو ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - من المشتركات المدارس ؛ فإنّها على حسب وقفها - كسائر الأمور الموقوفة - لا يجوز أوّلًا لغير من وقف عليه السكنى في حجراتها ؛ سواء كان الموقوف عليهم مطلق طالب العلم ، أو خصوص طائفة من الطلّاب ، وسواء كانت الخصوصيّة من جهة العربيّة والعجميّة وغيرهما ، أم كانت من جهة العلوم التي يشتغلون بها ، كعلم الفقه ، أو علم الطبّ ومثلهما ، فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحقّ بها ما لم يفارقها معرضاً عنها وإن طالت مدّة السكنى . وقد تأمّل الماتن قدس سره في بعض المسائل السابقة في ثبوت الحقّ في غير المسجد ، لكن لا ترجع عبارته في هذه المسألة إلى ثبوت الحقّ ؛ لأنّه على تقدير عدمه أيضاً ليس للمزعج خصوصيّة زائدة بالإضافة إلى العين الموقوفة ؛ لأنّ المفروض اشتراكه مع السابق في هذه الجهة ، وقد استثنى في المتن موردين : أحدهما : ما إذا اشترط الواقف للسكونة في المدرسة مدّة معيّنة ، كثلاث سنين